The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 24

المادة 24

1 - تدفع تعويضات المرض خلال فترة اقصاها 26 اسبوعا عن كل حالة عجز موقت .

2 - يستطيع مجلس الادارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض الى 39 اسبوعا على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 والى سنة على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. واذا استمر العجز الى ما بعد انتهاء الفترة الاخيرة فان الصندوق يعلم مؤسسات الاسعاف العام بذلك.

3 - تدفع تعويضات المرض في نهاية كل اسبوع. ويمكن ان تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/24/