المادة 42
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
يتوجب معاش اصحاب الحق:
أ - في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.
ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا من تاريخ الوفاة.
ج - يستحق المعاش اعتبارا من التاريخين المبينين اعلاه اذا قدم طلب المعاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الاخرى فان المعاش يتوجب اعتبارا من اليوم الاول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 12, 07/07/1977
مادة 12:
عدل نص المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
يتوجب معاش اصحاب الحق:
أ - في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.
ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا من تاريخ الوفاة.
ج - يستحق المعاش اعتبارا من التاريخين المبينين اعلاه اذا قدم طلب المعاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الاخرى فان المعاش يتوجب اعتبارا من اليوم الاول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.