Labour Arbitration Councils 29/04/2020
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 248 /2020
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 248/2020
- Date
- 29/04/2020
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان العقد بين رب العمل والمستخدم هو عقد عمل غير محدد المدة، ويحق لكل من الفريقين فسخ العقد في اي وقت شرط ابلاغ الفريق الآخر برغبته في الفسخ قبل شهر على الاقل بموجب انذار خطي، الامر الذي يتطابق مع ما نصت عليه المادة 50 فقرة أ من قانون العمل المتعلقة بعقد العمل غير المحدد المدة، والذي يتميز عن العقد المحدد المدة بانه يعطي لكل فريق الحق بانهائه متى شاء شرط انذار الفريق الآخر، ما يوجب تطبيق المادة 50 من قانون العمل على العقد موضوع الدعوى.
ورد المجلس ادلاء المدعى عليها بأن عقد عمل المدعي ينتهي بانتهاء تنفيذ المشروع الذي تقوم هي بتنفيذه لصالح شركة KVA SAL المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان.
كذلك اعتبر المجلس ان صرف المدعي من العمل هو تعسفي بدليل ان المدعى عليها صرفت المدعي من العمل قبل ابلاغها بانهاء عقد الخدمات معها من شركة KVA SAL، كما انها لم تبلغ وزارة العمل رغبتها بتقليص حجم المؤسسة بسبب الظروف الاقتصادية للتشاور معها لوضع برنامج نهائي، وان هذه المعاملة الجوهرية تتعلق بالانتظام العام لحماية حقوق الاجير، فيكون رب العمل قد خالف منطوق المادة 50 فقرة واو من قانون العمل، ويكون الصرف مسندا الى سبب غير صحيح وهو غير مبرر قانونا ويعتبر صرفا تعسفيا.
وقدر المجلس بدل تعويض الصرف التعسفي بما يعادل اجرة ستة اشهر وأخرج بدل النقل من احتساب الاجر الشهري.
كما اعتبر ان المدعي هو من فئة الاجراء المنتسبين الزاميا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وان تعويض نهاية الخدمة هو الزامي سندا للمادة 49 فقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة لجميع الاجراء المذكورين في الفقرة أ من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون، والذين استخدموا بعد تاريخ وضع هذا الفرع من الضمان موضع التنفيذ، وان الاجتهاد اعتبر ان تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في المادة 55 من قانون العمل قد اصبح ملغى بعد نفاذ نظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عنه في قانون الضمان الاجتماعي، اي اعتبارا من 1/5/1969 بالنسبة للاجراء المنتسبين الزاميا او اختياريا للنظام المذكور.
واعتبر المجلس ايضا ان اتفاق الفريقين على ان يدفع صاحب العمل للمستخدم مبلغا شهريا كبدل عن تعويض نهاية خدمته وبالمقابل لا يصرح عن عمله وأجره الشهري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشكل مخالفة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي ذات الطابع الالزامي، ما يقتضي معه ابطال هذا الاتفاق واعادة ما تم قبضه من المدعي الى المدعى عليها، وهذا البطلان هو بطلان مطلق.
كذلك قضى المجلس ببدل الانذار المتوجب وبراتبه غير المدفوع وببدل الاجازات السنوية غير المدفوعة عن السنتين الاخيرتين، ورد تذرع المدعي باحكام وقف مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 354 موجبات وعقود اثناء سريان عقد الاستخدام، لان تطبيق قواعد وقف وانقطاع مرور الزمن سندا للمواد 354 الى 362 موجبات وعقود ينحصر فقط بالدعاوى المتعلقة باجور الاجراء وملحقاتها وبدل الساعات الاضافية، في حين ان بدل الاجازات السنوية لا تعتبر عنصرا من عناصر الاجر او ملحقاته، وبالتالي يسقط حق المدعي بالمطالبة ببدل الاجازات السنوية لسقوط حقه بالمطالبة بها بمرور الزمن الثنائي.
ان حق الاجير بالاجازة السنوية هو ثابت ومحقق وليس معلقا على شرط مطالبته بها.
وقضى المجلس اخيرا بالمنح الدراسية المستحقة لولدي المدعي، وبالفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها منذ تاريخ ابلاغ المدعى عليها استحضار هذه الدعوى، وبادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالزام المدعى عليها بالتصريح عن تاريخ بدء عمله ومقدار راتبه ودفع الاشتراكات عنه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 4 تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل واعطائهم زيادة غلاء معيشة واعطاء تعويض نقل ومنحة تعليم مؤقتين للمستخدمين والعمال
- مادة رقم 39 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 56 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 8 تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال و معدل غلاء المعيشة تعيين الحد الادنى لاجور المستخدمين والعمال و معدل غلاء المعيشة
- مادة رقم 166 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 192 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 196 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 198 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 351 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 354 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 355 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 356 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 357 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 358 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 359 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 360 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 361 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 362 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 10 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 49 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 50 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 51 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 52 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 61 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 73 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي
- مادة رقم 9 قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي