المادة 72
(عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند ز) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 21, 07/07/1977
مادة 21:
اضيف الى نص المادة 72 من قانون الضمان الاجتماع الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 البند التالي نصه:
ز - المؤسسات التي تكون قد منحتها الحكومة بصفة المنفعة العامة.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 90, 08/06/2000
تعدل المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 حيث تضاف الفقرة الاتية:
"يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.