المادة 6
تحدد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لمختلف الوكالات والتي يجب ان تقدم قبل المباشرة بالعمل بشهرين
على الاقل على النحو التالي:
1 - طلب الى وزارة السياحة موقع من صاحب العلاقة.
2 - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره.
3 - سجل عدلي لصاحب الوكالة ولمديريها ولجميع المسؤولين فيها على ان لا يكون صاحب العلاقة محكوما بجناية او بجنحة شائنة وان يكون حسن السيرة.
4 - وثيقة تثبت تمتع صاحب المؤسسة او من يكلف بادارتها بالمؤهلات الفنية والمهنية اللازمة.
5 - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة وتبين نوعها ورأس مالها بوضوح.
6 - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.
7 - وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيانا قانونيا في لبنان وتطبق عليها في هذه الحالة القوانين المرعية الاجراء.
8 - رخصة اشغال او ما يقوم مقامها في الادارات المختصة.
9 - سند ايجار اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر في ملكه, اما الخرائط المطلوبة فتحددها وزارة
السياحة بقرار لاحق.
10- اجازة عمل لكل اجنبي يمارس عملا في الوكالة شريكا كان او موظفا او صاحبا للمؤسسة.
11- افادة من السلطات المختصة تثبت المعاملة بالمثل من البلد الذي ينتمي اليه الاجنبي صاحب الترخيص .