المادة 114
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من أربعين مليونا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة كل من أقدم، مع علمه بالأمر، على غش المشتري:
1ـ بوضع علامة فارقة مقلدة تخص الغير على محصولاته أو سلعه التجارية.
2ـ ببيع أو عرض محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلدة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.