Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2020
- Date
- 13/02/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة التمييز ان الحالة الراهنة ليست من الحالات المشار اليها في نصوص المادتين 195 و227 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تلزم محكمة الاستئناف باحالة الملف الى النيابة العامة، فلا يمكن ان ينسب الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اية مخالفة للقانون متمثلة بعدم احالة الملف الى النيابة العامة لجهة جرم المادة 702 من قانون العقوبات.
كما ان محكمة التمييز تتقيد بالاسباب التمييزية المدلى بها، فلا تكون هذه المحكمة وبخلاف ما تدلي به المستدعية قد اخذت موقفا بقرارها لجهة مسألة لم تعرض عليها اصلا في طلب النقض، وان ما قضى به القرار لجهة مصادرة البضائع المقلدة المضبوطة يفيد المستدعية ولا يضر بها، قتنتفي مصلحتها في اثارة هذه المسألة، ما يستتبع حقها بالطعن لهذه الجهة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 195 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 227 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 302 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 316 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 318 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 323 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 6 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 138 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 702 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 111 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك
- مادة رقم 114 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك
- مادة رقم 48 قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك