Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
65/2020
Date
13/02/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز ان الحالة الراهنة ليست من الحالات المشار اليها في نصوص المادتين 195 و227 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تلزم محكمة الاستئناف باحالة الملف الى النيابة العامة، فلا يمكن ان ينسب الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اية مخالفة للقانون متمثلة بعدم احالة الملف الى النيابة العامة لجهة جرم المادة 702 من قانون العقوبات.

كما ان محكمة التمييز تتقيد بالاسباب التمييزية المدلى بها، فلا تكون هذه المحكمة وبخلاف ما تدلي به المستدعية قد اخذت موقفا بقرارها لجهة مسألة لم تعرض عليها اصلا في طلب النقض، وان ما قضى به القرار لجهة مصادرة البضائع المقلدة المضبوطة يفيد المستدعية ولا يضر بها، قتنتفي مصلحتها في اثارة هذه المسألة، ما يستتبع حقها بالطعن لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on