النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 74

المادة 74

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، عند قيامهم بمهامهم، أن يتخذوا أياً من الإجراءات الآتية:

حجز الأوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة، تسليم صاحب العلاقة إيصالاً بذلك.

حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة، على ألا تتجاوز مدة الحجز 45 يوماً

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، عند قيامهم بمهامهم، أن يتخذوا أياً من الإجراءات الآتية:

    حجز الأوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة، تسليم صاحب العلاقة إيصالاً بذلك.

    حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

    وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة، على ألا تتجاوز مدة الحجز 45 يوماً

المادة 74 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/74/