The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 74

المادة 74

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، عند قيامهم بمهامهم، أن يتخذوا أياً من الإجراءات الآتية:

حجز الأوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة، تسليم صاحب العلاقة إيصالاً بذلك.

حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة، على ألا تتجاوز مدة الحجز 45 يوماً

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, art. 3 · as the amending text publishes it

    على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، عند قيامهم بمهامهم، أن يتخذوا أياً من الإجراءات الآتية:

    حجز الأوراق المنصوص عليها في المادة 73 التي تثبت حصول المخالفة أو التي تتيح كشف كافة الاشخاص الذين اشتركوا في ارتكابها وعليهم في هذه الحالة، تسليم صاحب العلاقة إيصالاً بذلك.

    حجز السلع التي يتبين أنها مزيفة أو سامة أو غير صالحة للإستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو التي تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

    وفي هذه الحالة تبقى السلعة تحت حراسة الاشخاص الذين يحوزون عليها وذلك لغاية صدور نتائج التحاليل أو المراقبة، على ألا تتجاوز مدة الحجز 45 يوماً

المادة 74 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/74/