النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 4

المادة 4

(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/04/1992 ج ر 17 تاريخ 23/04/1992)

يعين رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية على الاقل او من بين قضاة مجلس شورى الدولة والقضاة العدليين من الدرجة الموازية للدرجتين الاوليين في الفئة الثانية من ملاك ديوان المحاسبة.

يحلف رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام قبل مباشرته مهامه, امام رئيس الجمهورية, وبحضور رئيس مجلس الوزراء, اليمين الاتي نصها: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي في ديوان المحاسبة باخلاص وتجرد, وان اكون عادلا بين الناس امينا على حقوقهم وحقوق الادارة, وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل اعمالي تصرفا صادقا شريفا".

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/4/