المادة 4
(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/04/1992 ج ر 17 تاريخ 23/04/1992)
يعين رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام لدى الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء من بين قضاة ديوان المحاسبة من الدرجتين الاوليين في الفئة الثانية على الاقل او من بين قضاة مجلس شورى الدولة والقضاة العدليين من الدرجة الموازية للدرجتين الاوليين في الفئة الثانية من ملاك ديوان المحاسبة.
يحلف رئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام قبل مباشرته مهامه, امام رئيس الجمهورية, وبحضور رئيس مجلس الوزراء, اليمين الاتي نصها: "اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي في ديوان المحاسبة باخلاص وتجرد, وان اكون عادلا بين الناس امينا على حقوقهم وحقوق الادارة, وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل اعمالي تصرفا صادقا شريفا".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 24/02/1966, article 2, 28/02/1966
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959 وتصبح كما يلي: يعين رئيس الديوان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويختار من الموظفين او القضاة العاملين الذين مارسوا او يمارسون بالاصالة مدة خمس سنوات على الاقل احدى الوظائف التالية: - رئيس غرفة في ديوان المحاسبة. - مدعي عام لدى ديوان المحاسبة. شرط ان يكونوا من الدرجتين الاوليتين في الفئة الثانية على الاقل. - رئيس مجلس الشورى, مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى, مفتش عام مالي, مدير مالية عام. - رئيس مجلس الاعلى للجمارك, مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي. شرط ان يكونوا حائزين على الاجازة في الحقوق مقبولة رسميا.