The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 23

المادة 23

Amended 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية

1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.

2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية، آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها.

3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

5 -­ على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند (1) الجديد: مع مراعاة احكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، باستثناء الاشخاص الخاضعين لسرية المهنة بموجب قانون، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، كما لا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي

  3. Version 3.0 · from 06/12/2018, until 03/11/2022 · Changed in part by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- مع مراعاة أحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956، المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة، وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطاؤها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي

  4. Version 4.0 · from 03/11/2022 · Replaced by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, art. 3 · as the amending text publishes it

    التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية

    1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.

    2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية، آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها.

    3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

    4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

    5 -­ على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.

المادة 23 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/23/