Rulings

State Council 21/03/2017

شورى حكم رقم : 446 /2017

Court
شورى
Number
446/2017
Date
21/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان اتباع اصول التبليغ الاستثنائية المتمثلة باللصق والنشر قبل التحقق من تعذر التبليغ لمرتين متتاليتين، يشكل مخالفة للاصول المنصوص عنها قانونا في تبليغ الجهة المستأنفة الاعلام الضريبي، ما يحول دون اعتبارها مبلغة الاعلام بصورة صحيحة. لذا فان الاعتراض على ضريبة الدخل امام الدائرة الضريبية طعنا بالاعلام الضريبي، يكون واردا ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 97 من قانون الاجراءات الضريبية.

وان ابراز الشركة لسجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 من قانون ضريبة الدخل من شأنه ان يزيل العيب المنسوب الى الشركة، وذلك لثبوت قيمة الرواتب والمنافع المدفوعة الى المستخدمين، والمصرح عنها الى الادارة الضريبية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. لذا يقتضي الحكم بالغاء التكليف المباشر المفروض على الشركة، والغرامات الملحقة به لانتفاء ما يبررها قانونا.

Cited

Texts it relies on