The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 37

المادة 37

اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاء صحيحا صادرا عن حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الذي كان رضاءه معيبا.

واذا وقع غش او غلط في شخص احد الزوجين او في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذي وقع عليه الغش او الغلط، وكذلك الطعن خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من اتمام الزواج اذا تبين وجود غش في شأن بكارة الزوجة اذا ادعت انها بكر وتبين ان بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها، او في خلوها من الحمل وتبين انها حامل.

المادة 37 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/37/