The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 38

المادة 38

اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولي او القاصر ولا تقبل دعوى الابطال من الولي اذا كان قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني.

المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/38/