The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 71

المادة 71

اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة لا يستطيع اداءها نقدا، فللمحكمة ان تأمره بأن يسكن في منزل من تجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة، فإذا امتنع عن ذلك يطبق في شأنه حكم المادة السابقة.

فان كان مستحق النفقة من اصول الملتزم بها، لا يجوز اجباره على السكن معه.

المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/71/