المادة 72
التعاقد الثانوي:
1- يحق لصاحب الحق ابرام العقود الثانوية لتوريد الموارد والبضائع والخدمات المتعلقة بالأنشطة البترولية، وعليه التصريح عن تلك العقود والتحقق من أن المقاولين الثانويين يتقيدون بأحكام هذا القانون عن التوريد.
2- يصدر مجلس الوزراء مرسوما بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، يحدد فيه موجبات أصحاب الحقوق في ما يتعلق بالتصريح عن العقود الثانوية.