The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 72

المادة 72

التعاقد الثانوي:

1- يحق لصاحب الحق ابرام العقود الثانوية لتوريد الموارد والبضائع والخدمات المتعلقة بالأنشطة البترولية، وعليه التصريح عن تلك العقود والتحقق من أن المقاولين الثانويين يتقيدون بأحكام هذا القانون عن التوريد.

2- يصدر مجلس الوزراء مرسوما بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، يحدد فيه موجبات أصحاب الحقوق في ما يتعلق بالتصريح عن العقود الثانوية.

المادة 72 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/72/