المادة 154
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 61/2016 )
تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:
- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا
عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.
ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.
2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).
3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.
يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:
- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- السيارات العسكرية.
- سيارات شركات الإيجار.
- لوحات التجربة.
- لوحات الادخال المؤقت.
- لوحات التسجيل والسير المؤقت.
- لوحات الترانزيت.
- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.
4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.
5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.
6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.
8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.
9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:
أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.
11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:
- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا
عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.
ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.
2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).
3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.
يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:
- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- السيارات العسكرية.
- سيارات شركات الإيجار.
- لوحات التجربة.
- لوحات الادخال المؤقت.
- لوحات التسجيل والسير المؤقت.
- لوحات الترانزيت.
- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.
4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.
5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.
6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.
8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.
9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:
أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.
11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي". تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي". تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 61 تاريخ 27/10/2016, المادة 1, 03/11/2016
تستبدل المادة 154 من القانون رقم 243 (قانون السير الجديد) الصادر بتاريخ 22/10/2012 بالنص الآتي:
«المادة 154 الجديدة:
تُحدّد تفاصيل لوحات التسجيل المذكورة في الفصل الاول من الباب الثالث، وقياساتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها تبعاً لوجهة استعمال المركبات الآلية وفئاتها وأنواعها، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات وفق الأسس التالية:
- 1تزوّد لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لحفظ البيانات الخاصة باللوحة والمركبة والمالك وعلى أن تتيح هذه التقنيات قراءة البيانات إلكترونيا
عن بعد. وتحدد تفاصيل هذه التقنيات بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
تبقى اللوحة بتفاصيلها على السيارة وتنتقل ملكيتها الى الغير مع السيارة.
ويمكن لمالك اللوحة نقل رقمها الى أي سيارة جديدة يتملكها. كما يمكن أن تنتقل الى ورثة المالك.
2 - يتكون رقم اللوحة من حرف لاتيني من جهة اليسار ومن ثلاثة أرقام عربية من جهة اليمين (1،2،3...).
3 - يستعمل الحرف اللاتيني (A) لجميع أرقام اللوحات غير المرمزة المستعملة حالياً بما فيها لوحات السيارات المخصصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب على أن تعتمد شكل اللوحة العائدة للسيارات السياحية الخصوصية.
يُعتمد اللون الأبيض لجميع اللوحات باستثناء اللون الأحمر للسيارات العمومية، وتحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات ألوان اللوحات العائدة للفئات التالية حصراً:
- سيارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- السيارات العسكرية.
- سيارات شركات الإيجار.
- لوحات التجربة.
- لوحات الادخال المؤقت.
- لوحات التسجيل والسير المؤقت.
- لوحات الترانزيت.
- لوحات الباصات المسجلة عبر القارات وشاحنات النقل الخارجي.
4 - تستعمل الأحرف اللاتينية B -- G -- J -- M -- N -- O -- R -- S -- T -- Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي.
5 - تبقى أرقام اللوحات المعتمدة قبل صدور هذا القانون كما هي، بما فيها تلك المكونة من سبعة أرقام، ووفق ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، وذلك من دون تخصيص رموز تبعاً للمناطق، ومن دون تمييز لأي جهة رسمية أو قضائية أو دينية أو سواها.
6 - تستبدل جميع اللوحات المعتمدة سواء كانت مرمزة أو غير مرمزة، على أن يتم ذلك وفقاً للرسوم المحددة قانوناً وخلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
يمكن لوزير الداخلية والبلديات، عند الضرورة، تمديد المهلة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
7 - تُثبت الأرقام العسكرية على الآليات وتستعمل في تأدية الخدمة العسكرية والأمنية الفعلية فقط دون سواها.
8 - تصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر رقم اللوحة بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، على ان يحتفظ البرنامج بقاعدة معلومات مفصلة لمستعمليه، وأن يُصدر رقم اللوحة بعد إدخال المعلومات اللازمة عن المركبة ومالكها.
9 - يتم تصنيع لوحات التسجيل من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
10 - أي مخالفة لأشكال أو أرقام أو تفاصيل اللوحات تُعرِّض مرتكبيها للعقوبات الآتية:
أ - السجن من شهر الى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من مليونين الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقوم بمخالفة النماذج والأشكال والالوان المعتمدة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ب - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يستخدم لوحات غير اللوحات المخصصة للمركبة، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ج - السجن من ستة أشهر الى سنة وغرامة مالية من خمسة الى عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل من يقود مركبة آلية دون لوحات، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
د - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يتلاعب بالأرقام أو يقوم بتحويرها، وتُسحب منه ست نقاط وتُحجز المركبة.
ه - السجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية لكل من يقوم بتصنيع لوحات غير قانونية.
11 - يعاقب كل من يتلاعب ببرنامج الحاسوب أو من يقدّم رقم لوحة لأحد المواطنين بشكل مخالف لطريقة إصدار هذه الأرقام وفقاً للفقرة 8 أعلاه، بالسجن من سنة الى سنتين وغرامة مالية من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 27, 31/07/2019
إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه
يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:
"المادة 154-1:
خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:
أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.
ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:
1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:
1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.
رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.
خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.
سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.
يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.
ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 25, 05/03/2020
تعديل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
تعدل المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
يضاف الى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:
"المادة 154-1:
خلافا للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف ارقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الارقام الخارجة عن هذا التصنيف ارقاما غير مميزة، كما يستعمل الرمز MP بدلا من AP لاعضاء المجلس النيابي".
تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الارقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقا لما يلي:
اولا: في بدل الرسم السنوي على ارقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:
تفرض رسوم سنوية مقطوعة على ارقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقا للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.
تدفع هذه الرسوم سنويا من رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الاجراء والآليات المختصة بذلك.
يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسنم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.
لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير في مهلة اقصاها 30/06/2020.
ثانيا: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:
1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لما يلي:
1.1 الفئات: (5.1,6.1,7.1, 4.1, 3.1) الواردة في الجدول المرفق:
تعرض للعموم في مزاد علني الارقام المميزة ضمن هذه الفئات، على ان يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.
تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين اعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
1.2 باقي الفئات:
يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.
عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكا له، ويعطى صك تخصيص من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.
ثالثا: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:
يمكن لمالكي اللوحات ذات الارقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، ان يستحصلوا من هيئة ادارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منه، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.
يمكن لاصحاب الصكوك بالارقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب العدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكا جديدا باسم المالك الجديد.
لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث.
رابعا: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للادارة:
يمكن لمالك اللوحة ذات الارقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الانقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، على ان تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع اي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الاعفاء اكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.
يقدم طلب التنازل الى هيئة ادارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للارقام المميزة المتوفرة.
خامسا: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:
يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.
سادسا: لا يشمل الاعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الاعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز او بدل التخصيص برقم مميز او بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.
سابعا: تخفض استثنائيا بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الارقام المميزة لغاية 30/06/2020.
يخفض استثنائيا رسم صك التخصيص الى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق اذا تم دفع الرسم خلال مهلة اقصاها 30/06/2020.
ثامنا: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:
"4- تستعمل الاحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".
تاسعا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.