المادة 19
تشطب مؤسسة الوساطة المالية من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 من هذا القرار في أي من الحالات التالية:
أ - اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية.
ب - اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.
ج - اذا وضعت قيد التصفية.
د - اذا لم تعد تكوين رأسمالها أو ترفعه الى الحد الأدنى المقرر.
ه - إذا اعلن أفلاسها.