The whole text

قانون تاريخ 26/04/1960 In force

المادة 21

المادة 21

Repealed 30/12/1997

Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 44, from 30/12/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1997 · the Lebanese University's text

    على الناخب الذي تقيد اسمه خطأ في غير قائمة انتخابية ان يطلب خلال مهلة اعادة النظر بالقوائم الانتخابية من اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 المختصة بالدائرة التي توفرت له فيها شروط الاقامة المفروضة قانونا, شطب اسمه من اللائحة او اللوائح الاخرى التي جرى قيده فيها خطأ على الناخب الذي يعتبر نفسه محقا في طلب قيد اسمه على القائمة الانتخابية في دائرة غير التي جرى قيد اسمه على قائمتها ان يوجه لهذه الغاية خلال شهر واحد من تاريخ نشر القوائم نسختين عن طلب مؤيد بالادلة الثبوتية الى رئيس لجنة قيد الدائرة الجديدة التي يريد ان يقترع فيها اذا وافقت اللجنة على نقل القيد احيلت نسخة عن قرارها الى رئيس لجنة قيد الدائرة التي كان المستدعي مقيدا فيها سابقا لشطب اسمه من القائمة الانتخابية في تلك الدائرة.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1997 · Repealed by قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, art. 44

    Repealed.

المادة 21 من قانون تاريخ 26/04/1960 https://lebaneselegislation.com/law/248713/article/21/