(عدلت بموجب قرار وسيط 13184 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13128 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10704 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 )
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»
تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»
«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.
يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»
تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»
«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»
التعديلات على هذه المادة · 6، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة على كل من لائحة المصارف ولائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان، تنظيم الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعا لملعايير الدولية للتقارير المالية وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2007».
مادة 1: يضاف الى نص المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المقطع التالي: "يمكن استثنائيا للمصارف وللمؤسسات المالية وخلال مهلة حدها الاقصى نهاية شهر حزيران 2008 تنظيم الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المعمول بهما قبل تاريخ 28/3/2008 وذلك في حال تعذر عليها النشر وفقا للانموذجين الجديدين المرفقين بهذا القرار."
مادة 2: يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وذلك اعتبارا من 1/1/2011 .»
يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.
يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.
أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»
تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»
يضاف الى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 الفقرة التالي نصها:
«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»
(عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 10404 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8183 / 2002 )
على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج
(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.
ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.
ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان, على أسطوانة ممغنطة, ببيان الأرباح والخسائر المعد للنشر ضمن المهلة المحددة فيه."
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، على أسطوانة ممغنطة، ببيان الدخل المعد للنشر ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة».
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة ب "بيان الارباح والخسائر" المعد وفقا للانموذج BPL-1 المرفق بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة".
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية تزويد الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان بـ "بيان الارباح والخسائر" المعد وفقا للانموذج (BPL-1) المرفق بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة. ترسل المصارف البيان المشار اليه في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL. ترسل المؤسسات المالية البيان المنوه عنه على اسطوانة ممغنطة."
مادة 3 : مضافة بالقرار 9874 ت 28/3/2008 ج.ر 15 ومعدلة بالقرار10704 تاريخ 15/4/2011 ج.ر 20
على المصارف والمؤسسات المالية تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن الصحف التي تم فيها نشر بيان الوضع المالي وبيان الدخل المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ النشر
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 5: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 «المادة الثالثة» التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن الصحف التي تم فيها نشر الميزانية وبيان الدخل المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ النشر».
مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن الصحف التي تم فيها نشر بيان الوضع المالي وبيان الدخل المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ النشر.»
على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانين الماليين المعدين للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير ...) التي تمكن مستعمل البيانين الماليين المنشورين من الاستحصال أو الاطلاع على:
1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين،
بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة ...).
2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى.
3 - أي إفصاحات أو معلومات أخرى قد تطلب بموجب نصوص تصدر عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانين الماليين المعدين للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير ...) التي تمكن مستعمل البيانين الماليين المنشورين من الاستحصال أو الاطلاع على:
1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين،
بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة ...).
2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى.
3 - أي إفصاحات أو معلومات أخرى قد تطلب بموجب نصوص تصدر عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 6: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 «المادة الرابعة» التالي نصها: «المادة الرابعة: على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر الميزانية وبيان الدخل الإشارة، بشكل واضح وصريح، إلى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير...) التي تمكن مستعمل البيانات المالية المنشورة من الاستحصال أو الاطلاع على: 1 ـ سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، الإيضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة...). 2 ـ الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار إليها أعلاه وذلك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الأخرى. 3 ـ الايضاحات والمعلومات المطلوبة بموجب النصوص الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف».
مادة 4: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانات المالية المعدة للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير...) التي تمكن مستعمل البيانات المالية المنشورة من الاستحصال أو الاطلاع على: 1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة...). 2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى. 3 - الايضاحات والمعلومات المطلوبة بموجب النصوص الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»
يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي:
«على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانين الماليين المعدين للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير ...) التي تمكن مستعمل البيانين الماليين المنشورين من الاستحصال أو الاطلاع على:
1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين،
بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة ...).
2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى.
3 - أي إفصاحات أو معلومات أخرى قد تطلب بموجب نصوص تصدر عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.»
على المصارف الاسلامية التابعة لمصارف أو لمؤسسات مالية لبنانية نشر ميزانيتها وبيان الارباح والخسائر المعدين وفقا للانموذجين ( PBI - 1) و (IPL -1) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وذلك في الوقت نفسه وبالتزامن مع البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفي وسائط الاعلان
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 «المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الخامسة: على المصارف الإسلامية التابعة لمصارف أو لمؤسسات المالية لبنانية نشر ميزانيتها وبيان الأرباح والخسائر المعدين وفقا للانموذجين (PBI-1) و (IPL-1) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وذلك في الوقت نفسه وبالتزامن مع البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفي وسائط الإعلان عينها».