جميع التشريعات

قرار رقم 6574 24/04/1997

الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر

النوع
قرار
الرقم
6574
التاريخ
24/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1997, ص. 1859
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13184 تاريخ 20/01/2020 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13128 تاريخ 01/11/2019 (Art. 1)
قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019 (Arts. 1, 2, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 10704 تاريخ 15/04/2011 (Arts. 1, 3, 4 and the text)
قرار رقم 10404 تاريخ 30/03/2010 (Art. 2)
قرار وسيط رقم 9894 تاريخ 18/04/2008 (Arts. 1, 2)
قرار وسيط رقم 9874 تاريخ 28/03/2008 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5 and the text)
قرار وسيط رقم 8183 تاريخ 12/07/2002 (Art. 2 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6574 تاريخ 24/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 23/01/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13184 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13128 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 10704 / 2011 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 )

يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»

تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»

«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/04/2019, حتى 23/01/2020 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

    يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

    أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.

  3. النسخة 3.0 · من 23/01/2020 · أُكملت بموجب قرار وسيط رقم 13184 تاريخ 20/01/2020, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، تنظيم بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وفقاً للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اعتباراً من السنة المالية 2018.

    يتوجب على المصارف التي يرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة أن تنشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه فصلياً، في نشرة البورصة وفي صحيفتين محليّتين واسعتي الانتشار، وذلك ضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر اللاحق لكلّ منهما.

    أمّا بالنسبة للمصارف الأخرى وسائر المؤسسات المالية، فيتوجب عليها نشر البيانين الماليين المشار إليهما أعلاه على أساس سنوي ضمن المهلة المحددة قانوناً.»

    تمنح المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للإكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظمة مهلة لغاية 31/12/2019 لنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 والعائدين للفصل الثالث من العام 2019.»

    «على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»

المادة 2

معدلة 04/04/2019

(عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 10404 / 2010 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9894 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 9874 / 2008 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8183 / 2002 )

على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج

(PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.

ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/04/2019 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ب «بيان الارباح والخسائر» لفروع لبنان المعد وفقاً للانموذج

    (PL--1) و«بيان الارباح والخسائر» المجمع المعد وفقاً للانموذج (PL--9) المرفقين بهذا القرار وذلك ضمن مهلة اقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة.

    ترسل المصارف البيانين المشار اليهما في هذه المادة بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL.

    ترسل المؤسسات المالية البيانين المنوه عنهما على اسطوانة ممغنطة.

المادة 3

مادة 3 : مضافة بالقرار 9874 ت 28/3/2008 ج.ر 15 ومعدلة بالقرار10704 تاريخ 15/4/2011 ج.ر 20

على المصارف والمؤسسات المالية تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن الصحف التي تم فيها نشر بيان الوضع المالي وبيان الدخل المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ النشر

المادة 4

معدلة 04/04/2019

(عدلت بموجب قرار وسيط 13032 / 2019 )

على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانين الماليين المعدين للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير ...) التي تمكن مستعمل البيانين الماليين المنشورين من الاستحصال أو الاطلاع على:

1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين،

بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة ...).

2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى.

3 - أي إفصاحات أو معلومات أخرى قد تطلب بموجب نصوص تصدر عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/04/2019 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13032 تاريخ 19/03/2019, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر البيانين الماليين المعدين للنشر الاشارة، بشكل واضح وصريح، الى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير ...) التي تمكن مستعمل البيانين الماليين المنشورين من الاستحصال أو الاطلاع على:

    1 - سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان الدخل الشامل، بيان التغيرات في حقوق المساهمين،

    بيان التدفقات النقدية، الايضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة ...).

    2 - الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من بيان الوضع المالي وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار اليها اعلاه وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الاخرى.

    3 - أي إفصاحات أو معلومات أخرى قد تطلب بموجب نصوص تصدر عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

المادة 5

مادة 5 : مضافة بالقرار 9874 ت 28/3/2008 ج.ر 15

على المصارف الاسلامية التابعة لمصارف أو لمؤسسات مالية لبنانية نشر ميزانيتها وبيان الارباح والخسائر المعدين وفقا للانموذجين ( PBI - 1) و (IPL -1) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وذلك في الوقت نفسه وبالتزامن مع البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفي وسائط الاعلان

المادة 6

يلغى التعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 975 تاريخ 13/09/1990 والنموذج المرفق به.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت, في 24 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه