The whole text

قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 17

المادة 17

1 - اضافة الى موازنتها العادية، يمكن ان يكون لكل مؤسسة موازنات خاصة بمشاريع ونشاطات محددة تقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجها العادي.

وتعتمد هذه الموازنات بشكل اساسي على المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي قد ترصد لها لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية او اقليمية او دولية خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامج او مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص حقيقيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامج او مشاريع خاصة محددة.

د - الفوائد التي قد تنتج عن ايداع الاموال العائدة للمؤسسة في المصارف الخاصة.

هـ - سائر الايرادات التي يحددها النظام المالي للمؤسسة او التي تحدد في الموازنات الخاصة.

2 - يجوز للمؤسسة تحويل الرصيد الفائض في موازناتها الخاصة من سنة الى اخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.

المادة 17 من قانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/257204/article/17/