The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 192 / 2020 )

ممنوع:

1 - ان يخرب او يهدم او يعطل بأي نوع كان كل او جزء من الانشاءات المشيدة لاستعمال مياه الاملاك العمومية او حفظها الممنوح بها امتياز او التي بدون امتياز مثل الجسور والاسداد والقناطر وترع الملاحة او الري او التجفيف والتصريف والقساطل الممدودة على سطح الارض او المطمورة فيها واجهزة التوزيع الخ. يتناول ايضا هذا المنع ملحقات الانشاءات المذكورة والابنية المشيدة للحماية من مياه الاملاك العمومية.

2 - ان يجري في مياه الاملاك العمومية الممنوح بها امتياز او التي بدون امتياز او يراق او يلقى فيها ماء او مواد تضر في الحالة الصحية او بالراحة العمومية او بحسن استعمال هذه المياه

3 - القاء اسمدة حيوانية في الاراضي الداخلة ضمن منطقة الحماية لعين ماء تستعمل للحاجات العمومية واحداث مستودعات للاقذار وعلى العموم اجراء اي عمل كان من شأنه ان يدنس تلك العين.

تعين حدود منطقة الحماية في كل حال من الاحوال بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراءبناء على اقتراح الوزير لهذه الغاية.

Possibly affected, check: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, article 111 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, article 103 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257583/article/2/