The whole text

قانون تاريخ 28/11/1946 In force

المادة 12

المادة 12

الغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدلت بالنص التالي):

ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم:

1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.

2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دارستهم الجامعية.

Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من قانون تاريخ 28/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/257620/article/12/