المادة 12
الغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستبدلت بالنص التالي):
ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم:
1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.
2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دارستهم الجامعية.
Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 15/02/1960, article 3, 17/02/1960
مادة 3: تصحح المادة الثانية عشرة من القانون المذكور على الوجه التالي: الفقرة الثانية- الاولاد الشرعيون دون المتبنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم.
Replaced or reworded by قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 17, 21/12/1978
الغيت المادة 12 من قانون 28/11/1946 واستبدلت بالنص التالي: ان اصحاب الحق في المرتب التقاعدي العائد للمحامي المتوفي هم: 1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي. 2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمر الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل والابنة العازبة غير العاملة وكذلك الاولاد الذين يتابعون بنجاح سنوي دراستهم الجامعية.