The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 29

المادة 29

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

المواشي والحيوانات الحية:

يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها مائتا ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل راس للحيوانات الكبيرة .

ومائة ليرة لبنانية (100 ل ل) عن كل راس للمواشي الصغيرة.

المادة 29 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/29/