المادة 29
كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991
المواشي والحيوانات الحية:
يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها مائتا ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل راس للحيوانات الكبيرة .
ومائة ليرة لبنانية (100 ل ل) عن كل راس للمواشي الصغيرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991