The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 133

المادة 133

تبقى الحوالة صالحة للدفع مدة شهرين للمدنيين, وثلاثة اشهر للعسكريين والادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

وبانقضاء المدة, يتوجب على المستفيد تأدية رسم تجديد يعادل رسم العمولة عن كل دفتر او كسرها, وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز رسوم التجديد نصف قيمة الحوالة, مع مراعاة احكام المادة 135.

المادة 133 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/133/