المادة 1016
مسالة 1016:
اذا اوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
قانون In force
مسالة 1016:
اذا اوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث نفذت وصيته فيها بتمامها.
المادة 1016 من قانون https://lebaneselegislation.com/law/258044/article/1016/