المادة 153
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح,غنية كانت او فقيرة, مقيمة معه او منفصلة عنه لاي سبب لا ذنب لها فيه.
2- وهي واجبة لها ايضا, بدون تقديم ضمان او التزام بالرد, في اثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج, الى ان يثبت بحكم قطعي انها مذنبة او ان الزواج باطل.