The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 170

المادة 170

1- يتوجب على الام الموسرة الانفاق على ولدها حال عسر ابيه او تخليه عن القيام بنفقته لاي سبب غير العجز عن الكسب لزمانه.

2- لكن اذا كانت هي ايضا معسرة فينتقل هذا الواجب الى الاقرب فالاقرب من اصوله, مع مراعاة اليسر والعسر. على ان يلزم بنفقته عند تساوي درجة القربى اولا: الاصل المدلى اليه بالاب ثم الاصل المدلى اليه بالام.

3- يعد انفاق القريب في هذه الحال دينا على الاب المعسر او المهمل يرجع به عليه سواء اكان المنفق اما ام جدا ام غيرهما.

المادة 170 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/170/