النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 26

المادة 26

لاجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج ان يراجعا مطران الابرشية وان يبرزا له تذاكر هويتهما او جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الاثباتات والشهادات اللازمة لاثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.

المادة 26 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/26/