النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 27

المادة 27

اذا كان احد طالبي الزواج لا ينتمي الى الطائفة الارمنية يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي اليها.

واذا رفضت السلطة الدينية المذكورة اعطاء الشهادة يقتضي عليه ان يبرز شهادة صادرة عن دوائر الاحوال الشخصية المدنية.

اذا لم يكن طالب الزواج لبنانيا يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الاجنبية الصالحة.

المادة 27 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/27/