All legislation

قانون Law No. 6 10/02/2017

تعديل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية)

Type
قانون · Law
Number
6
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 641
Status
In force
Amended by
قرار رقم 69 تاريخ 13/04/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 تاريخ 10/6/2000 (تنظيم مهنة الوساطة المالية) بحيث تصبح كما يلي:

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة».

بدلاً من:

«يحرر كامل رأس المال أو كامل هذه المخصصات نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري