The whole text

قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 In force

المادة 22

المادة 22

العطلة القضائية

تكون مدة العطلة القضائية السنوية لكل قاضٍ شهراً ونصف الشهر، ويعود لمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان المحاسبة أن يحدد موعدها لكل قسم أو غرفة أو دائرة قضائية في الفترة الواقعة بين 15 تموز و 30 أيلول من كل سنة.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 22 من قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 https://lebaneselegislation.com/law/273210/article/22/