إن وزير المالية،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المادة الاولى المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 60/2016، والمادة الثالثة منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 753/2017 - 2018 تاريخ 26/4/2018)،
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافا لأي نص آخر، وعملا بالبند 3 من المادة 3 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، يتوجب على الوحدات الضريبية كافة، أن تعتمد، في ما يتعلق بالشؤون الضريبية، تعريف المقيم كما هو محدد في البند 11 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية المعدّلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يقصد بعبارة «مركز لمزاولة العمل» المذكور في المادة الأولى من قانون الإجراءات الضربية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار، أي مركز عمل يمارس من خلاله المكلف نشاطه لمدة تتجاوز 6 أشهر خلال أي فترة اثني عشر شهرا بالنسبة للأشغال العامة والخاصة، ولمدة تتجاوز 3 أشهر خلال أي فترة أثني عشر شهرا بالنسبة لباقي الأنشطة، سواء كان هذا المركز مملوكا أو أو مستأجراً من قبل المكلف أو موضوعا تحت تصرفه بأي وسيلة كانت.
يعتبر بالنسبة للأشغال العامة والخاصة مكان تنفيذ هذه الأشغال، وأي مكان تمارس فيه الأنشطة الأخرى هو محل لمزاولة المهنة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.
تاريخ 21 ايار 2018
وزير المالية
علي حسن خليل