المادة 11
يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ نقدي في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة يحدد في النظام الداخلي لصندوق التقاعد ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق.
قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 In force
يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ نقدي في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة يحدد في النظام الداخلي لصندوق التقاعد ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة إدارة الصندوق.
المادة 11 من قانون رقم 123 تاريخ 29/03/2019 https://lebaneselegislation.com/law/280633/article/11/