النص الكامل

قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

معدلة 07/05/2020

(عدلت بموجب قرار 546 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 234 / 2020 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, المادة 1, من 07/05/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/05/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    "يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني.

  2. النسخة 2.0 · من 07/05/2020 · استُبدلت بموجب قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285421/article/1/