جميع التشريعات

قرار رقم 172 10/03/2020

اخضاع استيراد الزهور والورود لإجازة استيراد مسبقة

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
10/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 13, 26/03/2020, ص. 855
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023 صادر عن قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023 من 04/05/2023
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 153 تاريخ 25/04/2023 (the text)
قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء ع

المواد

المادة 1

معدلة 07/05/2020

(عدلت بموجب قرار 546 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 234 / 2020 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, المادة 1, من 07/05/2020. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/05/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    "يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني.

  2. النسخة 2.0 · من 07/05/2020 · استُبدلت بموجب قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

يقدم الطلب عبر اصحاب العلاقة مباشرة الى مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة.

المادة 3

يلغى اي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى