The whole text

قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

Amended 07/05/2020

(عدلت بموجب قرار 546 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار 234 / 2020 )

Replaced by قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, article 1, from 07/05/2020. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/05/2020 · the Lebanese University's text

    "يخضع إستيراد زهور القطف - بما فيها الورود والواردة تحت البند الجمركي 06.03 ما عدا 06.03.13 وخلافا لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة وذلك في الفترة ما بين 1 نيسان ولغاية 10 كانون الثاني.

  2. Version 2.0 · from 07/05/2020 · Replaced by قرار رقم 234 تاريخ 28/04/2020, art. 1 · as the amending text publishes it

    يخضع استيراد الشتول التـزيـينية وزهور القطف ــ بما فيها الورود ــ وخلافاً لأي نص آخر الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 1 من قرار رقم 172 تاريخ 10/03/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285421/article/1/