المادة 3 مكرر
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13677 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13660 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13317 / 2021 )
على كل مصرف ان يودع نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مـصـرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (التعميم الاساسي رقم 165) ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال النقدية» بالعملات الاجنبية، بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 الـمنوه عنه، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154).
تحتسب من ضمن هذه النسبة قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.
لا تحتسب ضمن هذه النسبة قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) ويحظر على الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه الـمادة بيع هذه السندات.
مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13317 تاريخ 25/02/2021, المادة 1, 04/03/2021
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 «الـمادة الثالثة مكرر» التالي نصها:
"الـمادة الثالثة مكرر: على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقداً لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات.
مع العلـم ان الاموال الـمودعة في «الحسابات الخاصة» الـمفتوحة عملاً بأحكام الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 لا تخضع لهذا الـموجب انما تبقى خاضعة فقط لأحكام القرار الاساسي تاريخ 27/8/2020 الـمذكور الذي انشِـئَت بموجبه."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (المقطع الاول) بموجب قرار وسيط رقم 13660 تاريخ 11/09/2024, المادة 1, 26/09/2024
يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (إلتعميم الاساسي رقم 165)، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (إلتعميم الاساسي رقم 154).»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الـمقطع الاول) بموجب قرار وسيط رقم 13677 تاريخ 21/11/2024, المادة 1, 05/12/2024
يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف ان يودع نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مـصـرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (التعميم الاساسي رقم 165) ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال النقدية» بالعملات الاجنبية، بمفهوم القرار الاساسي رقم 13548 الـمنوه عنه، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الاساسي رقم 154).
تحتسب من ضمن هذه النسبة قيمة السندات الـمحددة في الفقرتين (ا) و(ب) من البند (2) من الـمقطع «أولا» من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 (التعميم الاساسي رقم 62) والـمصنفة بالقيمة العادلة.
لا تحتسب ضمن هذه النسبة قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الاجنبية (Eurobonds) ويحظر على الـمصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه الـمادة بيع هذه السندات.»