النص الكامل

قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 21/05/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13226 / 2020 )

تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/05/2020 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الـمصرف الـمحولة منه.

    يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.

  2. النسخة 2.0 · من 21/05/2020 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات

المادة 3 من قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285448/article/3/