The whole text

قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 In force

المادة 3

المادة 3

Amended 21/05/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13226 / 2020 )

تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/05/2020 · as the amending text publishes it

    الـمصرف الـمحولة منه.

    يتوجب، في سياق تطبيق هذه الـمادة، اجراء التحويل عبر الـمصرف الـمراسل الأجنبي.

  2. Version 2.0 · from 21/05/2020 · Replaced by قرار وسيط رقم 13226 تاريخ 11/05/2020, art. 3 · as the amending text publishes it

    تبقى الاعفاءات الـمشار اليها في الـمادة الأولى والشروط الـمفروضة من الـمادة الثانية سارية الـمفعول حتى في حال طلب صاحب «الاموال» تحويلها، كلياً أم جزئيا، الى أية عملة اجنبية أخرى أو طلب تحويلها من الـمصرف الـمتلقاة أصلا فيه الى أي مصرف آخر عامل في لبنان بحيث يستفيد هذا الاخير من الاعفاءات

المادة 3 من قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285448/article/3/