ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة لا سيما المادة الثانية منه)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 545/1 تاريخ 2/11/2020 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يخضع تصدير زيت الزيتون على انواعه الى اذن تصدير مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان تستثنى الارساليات التي لا تزيد عن /100/ ليتر (/80/ كلغ) من هذا القرار".
والباقي دون تعديل.
9 تشرين الثاني 2020
وزير الزراعة
د. عباس مرتضى