المادة 1
أولا: يحظر على الـمصارف العاملة فـي لبنان احـتـسـاب الامـوال الـمـحـولـة مـن الخارج و/أو الاموال التي تـتـلـقـاهـا نقدا بالعملات الاجنبية، باي شكل كان من عملائها او لصالحهم، بما يفوق قيمتها.
ثانيا: تستثنى من احكام الـمقطع «أولا» من هذه الـمـادة الـمـبـالـغ الـمتلقاة بالعملات الاجنبية والـمستعملة لتسوية نهائية لكامل دين متوجب على العميل على ان يتم اعلام لجنة الرقابة على الـمصرف بهذه التسوية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الـمقطع «ثانيا») بموجب قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023, المادة 1, 29/06/2023
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021