The whole text

قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021 In force

المادة 1

المادة 1

أولا: يحظر على الـمصارف العاملة فـي لبنان احـتـسـاب الامـوال الـمـحـولـة مـن الخارج و/أو الاموال التي تـتـلـقـاهـا نقدا بالعملات الاجنبية، باي شكل كان من عملائها او لصالحهم، بما يفوق قيمتها.

ثانيا: تستثنى من احكام الـمقطع «أولا» من هذه الـمـادة الـمـبـالـغ الـمتلقاة بالعملات الاجنبية والـمستعملة لتسوية نهائية لكامل دين متوجب على العميل على ان يتم اعلام لجنة الرقابة على الـمصرف بهذه التسوية.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 13353 تاريخ 17/08/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288847/article/1/