المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 13717 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13716 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13557 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13532 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13531 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13391 / 2021 )
1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023
3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.
4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .
5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.
6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»
7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025
السجل · 10 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2 ــ بيع وشراء الشيكات والحسابات الـمصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.
-
1- شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
2 ــ الغي البند ثانيا بموجب القرار 13557 /2023
3ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.
4-اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية او بالليرة اللبنانية باسم مصرف اخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه .
5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.
6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»
7- الغي البن سابعا بموجب القرار الوسيط 13717 ت 14/4/2025
التعديلات على هذه المادة · 9، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 13391 تاريخ 23/12/2021, المادة 1, 13/01/2022
يضاف الى المادة الثانية القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البند (3) التالي نصه:
"3- التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها إلا وفقا:
- للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد).
- للسعر المحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151) لغايات تطبيق احكامه.
- للسعر المحدد في القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) لغايات تطبيق احكامه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 13531 تاريخ 31/01/2023, المادة 3, 16/02/2023
يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية مــن القــرار الاسـاســي رقــم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا للسعر الـمحدد في القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الاساسي رقم 151).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023, المادة 1, 16/02/2023
يلغى نص البند (2( من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
2 ــ بيع وشراء الشيكات والحسابات الـمصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أُضيفت إلى (البند (4)) بموجب قرار وسيط رقم 13532 تاريخ 03/02/2023, المادة 2, 16/02/2023
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البند (4) التالي نصه:
4 ــ اصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر الا اذا تم تضمين الشيك اسم الـمستفيد الذي يقتضي ان تودع قيمة الشيك في حسابه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (3)) بموجب قرار وسيط رقم 13557 تاريخ 20/06/2023, المادة 2, 29/06/2023
يلغى نص البند (3) من الـمادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«3 ــ التداول بالعملات الاجنبية، من غير «الاموال الجديدة»، مع زبائنها الا وفقا لسعر الصرف الـمعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع الـمصارف.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025, المادة 1, 10/04/2025
يلغى نص البند (1) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
"1ــ شراء العملات الاجنبية في السوق الا وفقا لأحـكـام القـرار الاسـاسـي رقــم 13324 تــاريـــخ 10/5/2021 (التعميم الاساسي رقم 157) أو من القطاع الـمالي أو مؤسسات الصرافة الـمرخصة من مصرف لبنان وفقا للعرض والطلب في السوق. شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
أُضيفت إلى (البنود (5) و)6) و)7)) بموجب قرار وسيط رقم 13716 تاريخ 27/03/2025, المادة 2, 10/04/2025
يضاف الى الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 البنود (5) و)6) و)7) التالي نصها:
"5ــ بيع العملات الأجنبية من غير «الأموال النقدية»، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الى أي طرف غير مصرف لبنان.
"6ــ شراء أو بيع أي أصول معنونة بالعملات الأجنبية (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) الا بالعملات الاجنبية من «الأموال النقدية» أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الـمعتمدة من مصرف لبنان.
7ــ بيع سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (Eurobonds) في الخارج إلا بعد الإستحصال على موافقة مصرف لبنان".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (6)) بموجب قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025, المادة 1, 01/05/2025
يلغى نص البند (6) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13353 تاريخ 17/8/2021 ويستبدل بالنص التالي:
«6 ــ شراء أو بيع أي أصول، لحسابها الخاص، بالعملات الأجنبية من غير «الاموال النقدية» (أسهم مدرجة على بورصة بيروت وسندات الخزينة اللبنانية الـمصدرة بالعملات الاجنبية وغيرها من الاصول) قبل الإستحصال على موافقة مصرف لبنان على ذلك.»
أُلغيت (البند (7)) بموجب قرار وسيط رقم 13717 تاريخ 14/04/2025, المادة 2, 01/05/2025
يلغى نص البند (7) من الـمادة الثانـيـة مـن القـرار الاسـاسـي رقـم 13353 تــاريــخ 17/8/2021 .