(عدلت بموجب قرار 164 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 39 / 2022 )
Replaced by قرار رقم 39 تاريخ 22/01/2022, article 1, from 03/03/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.
وباقي مواد القرار دون تعديل.
Possibly affected, check:قرار رقم 86 تاريخ 04/03/2025, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/03/2022 · the Lebanese University's text
بالنسبة للـمستوردات من جمهورية مصر العربية يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الـموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998) على ان يخضع استيراد البصل والبطاطا الى اذن استيراد مسبق ضمن الفترة الـمحددة في البرنامج التنفيذي الـمشار اليه سابقا»
لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.
وباقي مواد القرار دون تعديل.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 لتصبح على الشكل التالي:
لا تخضع لإذن استيراد مسبق السلع الزراعية المصرية المسموح ادخالها الى لبنان ضمن فترات محددة والمنصوص عنها في القائمة (3) من القانون رقم 48 تاريخ 10/9/1998 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية)، ومن ضمنها البطاطا (البطاطس) المسموح ادخالها ضمن الفترة من 1 شباط/ فبراير ولغاية آخر آذار/مارس من كل عام.
يعلّق العمل بإخضاع استيراد البطاطا والبصل من جمهورية مصر العربية لاذن استيراد مسبق الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذللك ابتداء من 1 شباط ولغاية 15 آذار 2025 ضمناً، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
يعلق العمل بإخضاع استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك البشري باستثناء البطاطا الـمعدة للتصنيع من قبل الـمصانع من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذلك ابتداء من 1 شباط ولغاية 9 آذار 2025 ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
يعلق العمل بإخضاع استيراد البصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق الـمنصـوص عنه فـي الـمادة الثالثة مـن القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذلك ابتداء من 1 شباط ولغاية 15 نيسان 2025 ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
بالنسبة للسلع المستوردة من سوريا والأردن، وبالإضافة الى ما ورد في المادة الاولى من هذا القرار، يسمح باستيرادها ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:
يُسمح وعلى مدار العام بإستيراد باقي السلع غير الواردة في المادة الاولى من هذا القرار، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالإستيراد من مصر، سوريا والأردن.
على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق لإستيراد السلع خارج الفترات المحددة في الجدول أعلاه (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية الى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول على الإذن.
يرفق بالطلب المستندات التالية:
1 - نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:
2 - نوع وصنف السلعة - الوزن - طريقة التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية
يسمح باستيراد السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية 250 كلغ (مايتان وخمسون كلغ) كحد أقصى دون اذن مسبق خارج الفترات المحددة في المادة الاولى.