المادة 1
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه".
قرار وسيط Interim decision No. 13464 27/07/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 13221 تــاريــخ 21/4/2020 وتعديلاته، الـمتعلق بإجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"على الـمصرف الـمعني ابلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف، شهريا، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تموز 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه