المادة 30
البت بصفقات بيع الأموال
يبت بصفقات بيع الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة:
ــ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.
ــ الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.