The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 30

المادة 30

البت بصفقات بيع الأموال

يبت بصفقات بيع الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

ــ الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

المادة 30 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/30/