All legislation

قانون Law No. 426 15/05/1995

الاجازة بابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988

Type
قانون · Law
Number
426
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 461
Status
In force
Amended by
قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (Art. 1)
قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 426 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر في جلسته العامة السادسة المعقودة في 19 كانون الاول 1988 والمرفقة بهذا القانون, شرط التحفظ بعدم التزام لبنان: - بالبند "3" من المادة 5 فيما يتعلق بتقديم السجلات المصرفية والتحفظ عليها عملا بسرية العمليات المصرفية في لبنان. - بالفقرة "و" من البند 2 من المادة 7 فيما يتعلق بتوفير النسخ الاصلية او الصور المصدق عليها من السجلات المصرفية في اطار المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالسرية المصرفية ذاتها. - بالبند 5 من المادة 7 فيما يتعلق بالامتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بقدر ما تمس سرية العمليات المصرفية.

Possibly affected, check: قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري