الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/12/1964

رأي استشاري رقم 124/1964

الرقم
124/1964
التاريخ
05/12/1964
بطلب من
بلدية الميناء
الملف
109/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

رسم القبان لدى بلدية الميناء.

1- إنه من المقرر أن للاشخاص المعنويين العموميين الحق في التصرف بأموالهم الخصوصية ، حالهم في ذلك حال الافراد ، فيكون لبلدية ميناء طرابلس أن تؤجر القبان خاصتها ، وهو من عداد أموالها المنقولة الخصوصية من الغير. 2- إن الأصل أن يترك لصاحب الحق بالانتفاع ، وهو المستأجر ، أمر تحديد البدل عن عمليات الوزن الجارية ، بواسطة القبان المؤجر ، باعتبار أن هذا التحديد هو من مقومات حق الانتفاع ، وأنه يمكن مع ذلك ، وعلى سبيل الاستثناء ، اشتراط موافقة المؤجر على التحديد المنوه به اجراؤه من قبل المؤجر نفسه بالنظر للاثر الذي يرتقبه المؤجر منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها